عبد الرزاق الصنعاني
258
المصنف
عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث ، قال عمرو : وأخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 1 ) . ( 10741 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله ( 2 ) بن زياد أن سليمان بن حبيب المحاربي ، ثم ذكر مثله . ( 10742 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ما اشترط في نكاح المرأة فهو من صداقها ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح . ( 10743 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن ( 3 ) مكحول قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما استحللتم به حرم ( 4 ) المرأة ، من مهر أو عطية فهو له ، وأحق ما أكرم به المرؤ ابنته وأخته ( 5 ) . ( 10744 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه ، فقضى عمر أنه من صداقها .
--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 7 : 248 وأخرجه أحمد ، كما في الزوائد . ( 2 ) كذا في " ص " ولعله المدني ، روي عنه " عب " بلا واسطة أيضا ، وهو وسليمان من رجال التهذيب . ( 3 ) في " ص " " بن " بدل " عن " وهو عندي خطأ . ( 4 ) في الزوائد " فرج المرأة " وفي مراسيل لأبي داود " ما استحللتم به المحرم من عطاء . . . الخ " . ( 5 ) في الزوائد : عن عائشة ومكحول قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره ، وقال : أخرجه أحمد 4 : 284 وأخرجه " د " في المراسيل له - ص 11